السيد محسن الأمين

238

نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق الأوهم

بما ثبت من السنة وقد قلتم أنتم في التعصيب بمثل ذلك فخالفتم ظاهر القرآن بما رويتموه ما أبقت الفريضة فالذي عصبة ذكر على أن الشريف المرتضى يقول إنها تحرم من العين ولا تحرم من القيمة وقال الكل انها لا تحرم من قيمة البناء والشجر . قال المرتضى في الانتصار : ويمكن ان يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع انها ربما تزوجت وأسكنت هذه الرباع من كان ينافس المتوفى أو يغبطه أو يحسده فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه ا ه . فهذا امر جامع بين حفظ حق الزوجة وحفظ شرف أهل الزوج . حجب الام بالاخوة قال ص 215 تقول الشيعة ان الأخ الواحد لا يحجب الامام اما الاخوان فيحجبان وأربع أخوات تحجب الأم والثلاث لا تحجب لأن الأربع في حكم الأخوين والثلاث انقص . وهذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى لأن احتياج الأب إلى توفير حظه في بناته الثلاث أكثر من احتياجه إلى توفير حظه في ابنيه وقد يكون ابناه يغنيانه عن تركة الميت وعن توفير حظه بحجب الأم . ( ونقول ) ظاهر الآية ان حجب الام عن الثلث إلى السدس لا يكون الا باخوة ذكور ثلاثة فما فوق لقوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ والاخوة جمع مذكر أقله ثلاثة لكن روايات أئمة أهل البيت اتفقت على حصول الحجب بالأخوين فما فوق وبأربع أخوات وباخ وأختين فصاعدا إذا كانوا لأب أو أبوين وبالحجب بالأخوين قال الأئمة الأربعة كما في ميزان الشعراني وفي الدر المختار في الفقه الحنفي وحاشيته لابن عابدين ان الحجب يكون باثنين من الاخوة أو الأخوات فصاعدا لأبوين أو لأب أو لام ذكورا وإناثا من جهة واحدة أو أكثر ا ه . وبذلك ظهر ان ما قاله غير الشيعة فيه اجتهاد في اللفظ وما قالته الشيعة انما قالته بما روته عن أئمة أهل البيت فقوله هذا اجتهاد في اللفظ قد ينقضه المعنى في غير محله نعم الحكمة فيه التوفير على الأب لكن الحكمة لا يجب اطرادها وانما يجب اطراد العلة .